ولو رجحنا
مقالة الشيخ [١] لقلنا : الأصل أن الفرج معصوم بإذن الشارع ، فلا يلزم
من
جواز التمليك (التحليل خ) في طرف الحر الأجنبي ، جوازه في مملوكه (المملوك خ)
لحصول
الإجماع في الحر الأجنبي وعدمه في مملوكه ، أو نقول : التحليل تمليك للمنفعة ، والعبد
لا يملك.
ولنا أن نؤيده
بقوله تعالى : (والذين هم لفروجهم
حافظون)[٢] الآية.
ووجه دلالته
على محل النزاع أن هذه المملوكة ليست بزوجة للمملوك ولا هي مملوكته ،
والجواز في الآية منحصر فيهما ، أو نقول : طريقة الاحتياط تقتضي ألا يتهجم
على
استباحة
الفروج إلا بيقين.
« قال دام ظله
» : وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع.
أقول : منشأ
التردد أن استباحة الفروج لا تتبعض للآية [٣] فإن استباحة الفروج
موقوفة على إذن الشارع ، ولا يتهجم عليها بأخبار الآحاد.
وذهب الشيخ في
النهاية إلى جواز ذلك اعتمادا على رواية [٤].