وحمله شيخنا
على أن المراد به حيضة تامة ، ورؤية الدم من الحيضة الثانية ، وذلك
لا يكون إلا في طهرين توفيقا بينه وبين قوله في باب العدد (العدة خ) : عدتها قرآن
، ويعني
بالقرءين ، الطهرين ، لأنه محقق.
وأطلق ابن
بابويه وأبو الصلاح أن عدتها خمسة وأربعون يوما نظرا إلى إطلاق ما رواه
موسى بن بكير (بكر خ) ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ، يقول : عدة
المتعة خمسة وأربعون يوما [١].
ولعله محمول
على من تعتد بالشهور.
وقال ابن أبي
عقيل : عدتها حيضة ، وهو في رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنة قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت
لا تحيض فشهر ونصف [٢].
قلت : تحمل هذه
على حيضة بين طهرين ، توفيقا بين الروايات ، جمعا بين الأقوال.
والأظهر بين
الأصحاب أن عدتها طهران ، وهو الأشبه ، لأن جميع الأقوال يدخل فيه
التأويل وهو عري عنه على أن في قول الشيخ احتياطا يؤمن من تورط الشبهات.
فأما المتوفى
عنها زوجها ، فذهب الشيخ وابن بابويه إلى أن عدتها أربعة أشهر وعشرة
أيام.
ويدل على ذلك
ما رواه صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها ، هل
عليها العدة؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا (الحديث) [٣].
[١] الوسائل باب ٢٢
حديث ٣ من أبواب المتعة ، وتمامه : كأني أنظر إلى أبي جعفر عليهالسلام
، يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت
فرقة بغير طلاق.