هذا القول حكى
شيخنا ، عن المرتضى في الدرس ، وما وقفت عليه ، والأول
أشبه وعليه العمل ، ومستنده لزوم الغرر مع عدم العلم بالمقدار ، والغرر منفي (منهي
عنه خ).
« قال دام ظله
» : ولا يقبل (قوله خ) في الرد إلا ببينة على الأشبه.
وإنما قال : الأشبه
ألا يقبل بناء على سائر الدعاوي ، للأصل المسلم ، يعني قوله
عليهالسلام : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر [٢] واختار الشيخ
في
المبسوط ، القبول ، تمسكا بأنه أمين.
ثم اعلم أن
الأمناء على ثلاثة أضرب : (منهم) من يقبل قوله في الرد اتفاقا ، وهو
كل من قبض الشئ ، لمنفعة مالكه كالمودع والوكيل.
(ومنهم) من لا
يقبل قوله في الرد اتفاقا ، وهو من قبض الشئ ، ومعظم المنفعة
له ، كالمرتهن والمكتري
(ومنهم) من قبض
الشئ ومنفعته مشتركة بينه وبين مالكه ، كالعامل في القراض والوكيل بجعل ففيه خلاف
، منشأه النظر إلى من المنفعة له؟ فمن نظر إلى
[١] ضمن ـ بالتشديد
ـ أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل ويكون ملكا له
وربحه له.
[٢] الوسائل باب ٢٥
ذيل حديث ٣ من أبواب كيفية الحكم وراجع أيضا باب ٣ منها وراجع عوالي
اللئالي ج ١ ص ٢٤٤ وص ٤٥٣ و ج ٢ ص ٢٥٨ وص ٣٤٥ و
ج ٣ ص ٥٢٣ ـ طبع قم مطبعة سيد الشهداء.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 15