السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت (منها خ) زوجها ، فتضع ، وتتزوج
قبل أن يمضي لها أربعة عشر أشهر وشهرا؟ فقال : إن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ولا
تحل
(لم خ) له أبدا ، واعتدت مابقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة
قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بمابقي عليها من الأول ، وهو خاطب
من الخطاب [٢].
فأما الفرق بأن
عدة واحدة ، تجزى ، فهو في رواية صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : يفرق
بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا [٣].
وحملها الشيخ
على أنه لم يدخل الثاني ، توفيقا بين الروايتين ، وهو حسن.
وخرج شيخنا
وجها ثالثا ، وهو أنه لو بقي عليها من العدة الأولى شئ ، ولو يوما فرق بينها وبين
الثاني ، وتتمها (وتعتد خ) للثاني ، وإلا [٤] تقتصر على عدة الثاني.
[١] أي الدوام من
قولهم : أغبطت عليه الحي إذا دامت ، وأغبطت السماء إذا دام مطرها (الرياض).
[٢] الوسائل باب ١٧
حديث ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] الوسائل باب ١٧
حديث ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.