القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب
والتبيان ، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، وصاحب الرائع ، وصاحب الواسطة ، وابن أبي
عقيل في المتمسك ، وهو أشبه (الأشبه خ).
يدل على ذلك قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم)
، الآية [١]
جعل عدم الاستطاعة ـ وهو المهر والنفقة وخوف العنت ، وهو المشقة من الترك (مشقة الترك خ) ـ شرطا في جواز نكاحهن.
ويؤيد ذلك ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد
الله عليه السلام ، في الحر يتزوج الأمة؟ قال : لا بأس إذا اضطر إليها [٢].
وما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر عليه السلام ، عن الرجل يتزوج