أقول : ذهب
الشيخ في المبسوط ، إلى أنه ليس للعامل ، أن ينفق منه ، لا سفرا
ولا حضرا ، وذهب في النهاية إلى أن له أن ينفق سفرا من غير إسراف ، وهو اختياره
في مسائل الخلاف ، مستدلا بالجماع ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة.
ويقرب عندي ، أنه
ينفق القدر الذي يزيد لأجل السفر ، على نفقة الحضر ، مثل
زيادة مأكول أو ملبوس ، وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره.
« قال دام ظله
» : ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ، ما لم يكن القدر ، وفيه قول بالجواز.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 14