responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 13

وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ، ولا يشتري العامل إلا بعين المال.

______________________________________________________

(ثانيها) قولهم عليهم‌السلام : المؤمنون عند شروطهم [١].

(ثالثها) أنه شرط لا يخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء به.

(رابعها) ما رواه الشيخ عن رجاله [٢] عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف صاحب المال [٣].

وما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال سألته عن مال المضاربة؟ قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال [٤].

ويؤيد هذا القول ، اتفاق الأصحاب ، أن العامل لو اشترى أباه ، وظهر في المال ربح عتق نصيب العامل من الربح ويسمي [٥] الأب فيما بقي لصاحب المال.

وحمل بعض الأصحاب ، القول الأول ، على ما إذا كانت المضاربة فاسدة ، جمعا بين القولين

وقال صاحب الواسطة : يحمل القول الأول ، على الوجوب ، والثاني ، على الاستحباب.

« قال دام ظله » : وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة.


[١] الوسائل باب ٢٠ ذيل حديث ٤ من أبواب المهور من كتاب النكاح ، وعوالي اللئالي ج ٢ باب الديون ص ٢٥٧ تحت رقم ٧ وراجع الوسائل أيضا باب ٩ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.

[٢] سند الحديث كما في الوسائل هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي.

[٣] الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب المضاربة.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ٥ من كتاب المضاربة.

[٥] في بعض النسخ (بيع) بدل (يسعى) والصواب الأول.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست