(ثانيها) قولهم
عليهمالسلام : المؤمنون عند شروطهم [١].
(ثالثها) أنه
شرط لا يخالف الكتاب والسنة فيجب الوفاء به.
(رابعها) ما
رواه الشيخ عن رجاله [٢] عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، قال : المال الذي يعمل به مضاربة ، له من الربح ، وليس
عليه
من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف صاحب المال [٣].
وما رواه إسحاق
بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال سألته عن مال
المضاربة؟ قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال [٤].
ويؤيد هذا
القول ، اتفاق الأصحاب ، أن العامل لو اشترى أباه ، وظهر في المال
ربح عتق نصيب العامل من الربح ويسمي [٥] الأب فيما بقي لصاحب المال.
وحمل بعض
الأصحاب ، القول الأول ، على ما إذا كانت المضاربة فاسدة ، جمعا
بين القولين
وقال صاحب
الواسطة : يحمل القول الأول ، على الوجوب ، والثاني ، على الاستحباب.
« قال دام ظله
» : وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة.
[١] الوسائل باب ٢٠
ذيل حديث ٤ من أبواب المهور من كتاب النكاح ، وعوالي اللئالي ج ٢ باب
الديون ص ٢٥٧ تحت رقم ٧ وراجع الوسائل أيضا باب
٩ من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
[٢] سند الحديث كما
في الوسائل هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن
أبي المعزا ، عن الحلبي.