نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 129
ولو تزوج
رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل
بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة.
(السبب الثالث)
في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر ، واللمس.
أما الأول : فمن
وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة
وإن علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، وحرمت
الموطوءة على أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.
ولو تجرد العقد
عن الوطء حرمت أمها على الواطئ عينا على الأصح.
وهو أشبه ، لأنها
إذا أرضعتها فقد صارت أم من كانت زوجته ، فتدخل تحت
عموم قوله تعالى : (وأمهات نسائكم)[١].
وقال في
النهاية : لا تحرم المرضعة الثانية.
ووجهه أنها
أرضعتها بعد انفساخ العقد ، بإرضاع الأولى.
وكذا الحكم ، لو
أرضعت زوجة له زوجتين رضيعتين ، فتحرم الكبيرة
والرضيعتان مع الدخول.
السبب الثالث : المصاهرة
« قال دام ظله
» : ولو تجرد العقد عن الوطء ، حرمت أمها على الواطئ عينا ، على الأصح.
قوله : (على
الأصح) احتراز عما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الأم والبنت
سواء ، إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها ، قبل أن يدخل بها ، فإنه
إن