والأشبه فيها ، أن أولاد صاحب اللبن ولادة
ورضاعا لا يحرمون على أب المرتضع لقولهم عليهم السلام. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. [١]
وهنا لا يحرم من النسب ، فلا يحرم من الرضاع.
لكن ذهب الشيخ في النهاية والخلاف وأتباعه
إلى تحريم ذلك ، تمسكا بما رواه علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن
عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ، عن امرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي
أن أتزوج بنت (ابنة خ)
زوجها؟ فقال : ما أجود ما سألت؟ من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه
امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : إن
الجارية
ليست بنت (ابنة خ) المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة (بنت خ) غيرها ، فقال :
لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ منهن ، وكن في موضع بناتك [٢].
وبما ذكره الشيخ في التهذيب ، عن أيوب بن
نوح ، قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام ، امرأة أرضعت بعض
ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لأن
ولدها صاروا
(صارت ئل) بمنزلة ولدك [٣].
وما أعرف في هذه المسألة مخالفا ، فهي مشهورة
بين الأصحاب ، وعليها العمل.
فأما أولاد أب المرتضع الذين هم إخوة المرتضع
، فلا أرى وجها في منع نكاحهم في أولاد صاحب
اللبن ، لأنه لا يحرم من النسب.