واستدل الشيخ
بما روي عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه ، وهو غائب؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء
المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه ، فالمهر لازم لأمه [١].
والجواب عنه ، هذه
رواية شاذة ، وفي طريقها من [٢] هو مجهول الحال.
وقال شيخنا : يمكن
حمل الرواية علي أن الأم ادعت الوكالة عن الولد ، فيلزمها
المهر ، لأنها غار (غارة خ) وتدعي الصحة ، ولا بينة لها على الوكالة.