عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
، عن المرأة تكون في أهل بيت
فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ،
فتقول
(تقول خ) له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت : له جعلت فداك ،
وإن كانت أيما؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها منه
(أيزوجها منه؟ خ) قال : نعم [٢].
واختار الشيخ
في المبسوط الجواز ، وهو الأشبه ، لأنه لا مانع منه ، ولأنه يصح أن
يكون موجبا قابلا كما في الولي لو زوج ابنة ابنه بابن ابنه [٣] أو يشتري ما
هو ملك
المولى عليه لنفسه.
والجواب عن
الرواية أنها ضعيفة السند وهي قليلة الورود.
« قال دام ظله
» : وفي رواية سيف ، يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنهامتعة ، وهي
منافية للأصل.
هذه رواها سيف
بن عميرة ، عن علي بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن الرجل يتمتع بأمة المرأة (امرأة خ) بغير إذنها؟ فقال : لا بأس به [٤].
والرواية ضعيفة
السند ، فإن سيف (سيفا خ) مطعون فيه ملعون ، لكن أفتى
[١] راجع الوسائل
باب ١٤ حديث ١ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦٣.