وروي عبد الله
ابن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن (الرضا خ) عليهالسلام ، عن
الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ، (ليس لها مع أبيها
أمر كا) قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ، ما لم تثيب (لم تكبر خ) [٢] وبه عدة
روايات أخر.
والجواب عنها
أنها أخبار آحاد ، وأكثرها ضعيفة السند ، ومع صحة سندها
فلا تخصص عمومات القرآن.
على أنها يحتمل
أن يراد بها الاستحباب والفضل ، لئلا تتنافى الروايات ، فعلى
هذا لا يلزم تخصيص عام ، ولا اطراح رواية ، وهو وجه في الجمع بين الروايات.
وأما تمسك من
أذن لها في المتعة دون الدائم (الدوام خ) فهو جمع بين رواية
سعدان بن مسلم [٣] والروايات الواردة بخلاف ذلك.
وهو تحكم ، إذ
رواية سعدان مطلقة ، وليس حملها على المتعة ، بأولى من حمل
سائر الروايات على الاستحباب [٤].
« قال دام ظله
» : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك
فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمار.
هذه رواها أحمد
بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
[١] راجع الوسائل
باب ١٠ حديث ٤ من أبواب عقد النكاح ج ١٤ ص ٢١٧.
[٢] الوسائل باب ٦
حديث ٣ من أبواب عقد النكاح ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليهالسلام.