أصحابنا ، ذهب الشيخ وعلم الهدى المتأخر إلى إباحة ذلك ، وعليه أتباعهم
والحلبيون كلهم يفتون بذلك.
فأما القدماء
القميين ، والشيخ السعيد جمال الدين أبو الفتوح [١] ، وصاحب
الواسطة [٢] يذهبون إلى تحريم ذلك ، وكان فاضل منا شريف ، يذهب إليه
، ويدعي
أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة [٣].
فأقول : لا ريب
أن مقتضى الأصل هو الحل ، وإنما الخلاف نشأ من النظر إلى
الروايات (فيه خ).
فأذكر (أذكر خ)
(فسأذكر خ) طرفا منها ، ذكر الشيخ في الكتابين ، بسند
صحيح [٤] ، مرفوعا إلى عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : لا بأس إن (إذا خ) رضيت ، قلت : فأين قول
الله عزوجل : فأتوهن من حيث أمركم الله؟ فقال : هذا في طلب الولد ،
فاطلبوا
الولد من حيث أمركم الله تعالى ، إن الله عزوجل يقول : نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أنى شئتم [٥].
وروى الحسين بن
علي بن يقطين ، عن موسى بن عبد الملك ، عن رجل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، عن إتيان الرجل المرأة من خلفها (في
دبرها خ ل)؟ فقال : أحلتها آية من كتاب الله قول لوط : هؤلاء بناتي هن أطهر
بكم ، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج. [٦]
[١] يعني الشيخ أبو
الفتح الكراجكي ، صاحب كنز الفوائد.
[٢] يعني علي بن
حمزة الطوسي ، صاحب الوسيلة وغيرها.
[٣] لعله كناية عن
التشرف بحضور الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
[٤] ليس المراد
الرفع المصطلح كما نبهنا عليه مرارا.
[٥] الوسائل باب ٧٣
حديث ٢ من أبواب مقدمات النكاح ، والآيتان في البقرة ٢٢٢ و ٢٢٣.