نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 2 صفحه : 101
(الثالثة) لو
ادعى زوجية امرأة فادعت أختها زوجيته فالحكم لبينة
الرجل (لبينته خ) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقدم
تاريخ ، ولو عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا
مع البينة.
(لا يقال) : إنه
مخصوص بالثيب (لأنا نقول) كل من قال : بعدم اشتراطه في
الثيب ، قال : بعدم اشتراطه في البكر.
نزلنا عن هذا ،
فنقول : يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لا نفي
الصحة كما في قوله عليهالسلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [١] ولا صدقة
وذو رحم محتاج [٢].
(لا يقال) : الإضمار
منفي والأصل عدمه (لأنه) يلزم على القولين ، من قولهم يلزم نفي الصحة ، ومن قولنا
نفي الفضل والكمال ، وليس تقدير الصحة أولى من تقدير
الفضل والكمال.
وأما أدلة
الأصحاب ، فالمرتضى والشيخ استدلا بالإجماع ، وبعمومات القرآن ، والأحاديث (وبالأحاديث خ) المروية عن الأئمة الطاهرة (الطاهرين خ) عليهمالسلام.
(منها) ما رواه
حنان بن سدير ، عن مسلم (محمد خ) بن بشر (بشير خ) عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، ولم يشهد؟ قال : أما
فيما بينه
وبين الله ، فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر (سلطان جائر ئل)
عاقبه [٣].