نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 89
والواجب منه
مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ،
ومع الضرورة تجزي اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.
والسنن فيه :
أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد
للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى
عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن
قطنا أبيض وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة
والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ، وأن محمدا صلىاللهعليهوآله
رسول الله والاقرار
بالأئمة.
ويجعل بين
أليتيه قطنا.
وتزاد المرأة
لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا ، وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور
باليد ، وإن فضل عن المساجد القي على صدره ،
وقال في
المبسوط : عمل الأصحاب على ترك الوضوء للميت ، لأن غسل الميت
كغسل الجنابة ، وهو في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام[١].
وفي الاستبصار
قال : بالاستحباب ، وهو أشبه ، جمعا بين الأخبار ، واختلاف
الأقوال ، وعلى القولين ، لا تمضمض ، ولا استنشاق.
« قال دام ظله
» : والواجب منه : مئزر وقميص وإزار.
هذا فتوى
الأصحاب ، إلا سلارا فإنه اقتصر على واحد فرضا ، والعمل على
قولهم ، لدلالة الأحاديث ( عليه خ ) [٢].
[١] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب غسل الميت ، ومتن الحديث هكذا : محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام
، قال : غسل الميت مثل غسل الجنب إن كان كثيرا فرد عليه الماء ثلاث مرات.