« قال دام ظله
» : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.
وهو مذهب
الشيخين ، وقال في التهذيب : ما وجدنا به حديثا مرويا ، بل
سمعناه مذاكرة.
« قال دام ظله
» : الثاني الغسل إلى آخره.
أقول : تغسيله
الميت ، ثلاث غسلات ( مرات خ ) وجوبا ، مذهب أصحابنا ، إلا
سلار ، فإنه اقتصر على المرة فرضا ، والثاني والثالث ندبا ، وهو مقتضى الأصل ،
لكن ترك لوجود النص ، وهو ما روت أم عطية ، إن رسول
الله صلىاللهعليهوآله ،
حين توفيت ابنته ، قال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر [١] ،
فالأمر بالثلاث على الوجوب ، والباقي ( والثاني خ ) على التخيير ، والندب.
وفي رواية
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
: يغسل الميت ثلاث غسلات ،
مرة بالسدر ، ومرة بالماء ، يطرح فيه الكافور ، ومرة بالماء القراح ، ثم يكفن [٢].
« قال دام ظله
» : وفي وجوب الوضوء قولان.
[١] متن الحديث (
كما في سنن أبي داود ج ٣ ص ١٩٧ باب كيفية غسل الميت ) هكذا : عن أم عطية
قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه (
وآله ) وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن
رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن
فآذنني ، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة فقال : اشعرنها إياه الخ.