responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 87

وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.

( الثاني ) الغسل

وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة ، ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.

وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد.

وهو مذهب الشيخين ، وقال في التهذيب : ما وجدنا به حديثا مرويا ، بل سمعناه مذاكرة.

« قال دام ظله » : الثاني الغسل إلى آخره.

أقول : تغسيله الميت ، ثلاث غسلات ( مرات خ ) وجوبا ، مذهب أصحابنا ، إلا سلار ، فإنه اقتصر على المرة فرضا ، والثاني والثالث ندبا ، وهو مقتضى الأصل ، لكن ترك لوجود النص ، وهو ما روت أم عطية ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين توفيت ابنته ، قال اغسليها ثلاثا أو خمسا أو أكثر [١] ، فالأمر بالثلاث على الوجوب ، والباقي ( والثاني خ ) على التخيير ، والندب.

وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ، ومرة بالماء ، يطرح فيه الكافور ، ومرة بالماء القراح ، ثم يكفن [٢].

« قال دام ظله » : وفي وجوب الوضوء قولان.


[١] متن الحديث ( كما في سنن أبي داود ج ٣ ص ١٩٧ باب كيفية غسل الميت ) هكذا : عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة فقال : اشعرنها إياه الخ.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست