والقول بالجواز
أشبه لعدم مانع عقلي ونقلي يتعلق به غرض صحيح.
« قال دام ظله
» : ولو ضمن ما عليه صح ، وإن لم يعلم كميته ، على الأظهر.
أقول : اختلف
قول الشيخ في هذه المسألة فذهب في النهاية إلى الجواز ، وهو
مذهب المفيد وسلار وأبي الصلاح ، وقال في الخلاف والمبسوط : لا يصح ، لأن ذلك
غرر ( غرور خ ) وجهالة ، ثم قال في المبسوط : روى الأصحاب جواز ذلك ، ولست
أعرف به نصا.
وجمع صاحب
الرايع [١] ، فقال : يحمل القول الأول ، على ما إذا كان المبلغ
معلوما والخلاف وقع في قليل ، والثاني يحمل على أن لا يدري المبلغ أصلا.
( قلت ) : فعلى
كلا التقديرين ، الغرر ثابت ، ولست أعرف من أين نشأ هذا
التأويل ، مع اتفاق الأصحاب ، على أن ( فرض خ ) المسألة واحدة.
وقال المتأخر :
أورده الشيخ إيرادا لا اعتقادا.
قلت : وهب [٢] أنه وقف على
اعتقادات الشيخ بالهام علام الغيوب ، فأي
شئ ( فأيش خ ) يقول في باقي المشايخ؟ ونعوذ بالله أن يعتقد في هؤلاء المشايخ أن
يوردوا في تصانيفهم خلاف معتقدهم ، إذ يكون تضليلا للطلاب.
والوجه أن
الأشبه ما ذكره في الخلاف والمبسوط ، والأظهر بين الطائفة ما
ذكره في النهاية ، فلو علمنا به يكون اتباعا لقولهم ولقول الصادق
عليهالسلام : خذ ما