عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) أن القول قول الذي يقول : هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعاه
أنه أودعه بشهود [١].
وإلى ما رواه
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن
أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
( في حديث ) قال : على
صاحب الوديعة بينة
فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن [٢].
وهما ضعيفتا
السند ، فإن عباد بن صهيب عامي المذهب ، وأبان ضعيف ،
وسماعة واقفي ، على أنهما معارضتان ( تعارضتا خ ) بالأصل ، وعمل الأصحاب.
وبرواية الحسين
بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ( في حديث ) ، قال في رجل رهن عند صاحبه
رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر : إنما هو
عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه ( يكون خ ) بكذا وكذا ، فإن
لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين [٣].
وجمع الشيخ في
الاستبصار بين هذه الروايات ، فحمل الأوليين على ظاهرهما ،
وحمل الأخيرة على أن دعوى المرتهن ، في مقدار ما على الرهن.
فهذا ما قاله
رحمهالله
على وجه الجمع ، لا على وجه
الفتوى ، بل فتواه على ما
اخترناه أولا.
[١] الوسائل باب ١٦
حديث ٣ من كتاب الرهن ، وصدره ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن
متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكه (
استودعكاه فيه ) والآخر يقول : هو رهن؟ قال : فقال :
القول الخ.
[٢] الوسائل باب ١٦
قطعة من حديث ٢ من كتاب الرهن ، ولاحظ صدره في صدر حديث ٢ من
باب ١٧ وقطعة منه في صدر حديث ٢ من باب ١٦ منه.