أقول : المراد
بالمقاصة تقاص ( أن يقاص خ ) المرتهن ما أنفق عليها بالأجرة
المضمونة عليه ، حيث تصرف فيها من غير إذن الراهن ، فلا يتحقق المقاصة ، إلا بهذا
التأويل ، والمسألة التي قبل هذه تتضمن ثبوت الأجرة.
وأما الرواية
التي رواها عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الظهر
يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا ،
وعلى الذي يشرب نفقته [١].
وفي رواية أبي
ولاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : إن كان
يعلفه فله أن يركبه ، وإن كأن الذي رهنه عنده يعلفه ، فليس له أن يركبه [٢] وعليها
فتوى الشيخ في النهاية.
ومنع المتأخر
الركوب تمسكا بأن المرتهن ممنوع من التصرف.
وفي إطلاق قوله
[٣] ( قام بمؤونتها
وتقاصا ) تردد منشؤه أنه إن تبرع بالنفقة ،
فهل يجوز الرجوع؟ قال المتأخر : لا يجوز ، فعلى هذا القول لا يصح الإطلاق ، ولا
إشكال في الرجوع مع إذن صاحبها أو شرط الرجوع.
« قال دام ظله
» : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه ، وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين
التلف.
القول الأول
للشيخين في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة ، واختار في
المبسوط ، أعلى القيم ، وحكى شيخنا في الشرايع قولا بإلزام قيمته يوم القبض ،
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ١ من كتاب الرهن ، وصدره : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
،
عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله
أن يركبه؟ قال : فقال : إن كان الخ.