نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 540
كتاب
الرهن
وأركانه أربعة
:
( الأول ) في
الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن ، ولا بد فيه من الإيجاب
والقبول.
وهل يشترط
الإقباض؟ الأظهر نعم.
ومن شرطه أن
يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ، ويصح بيعه ، منفردا
كان أو مشاعا ، ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك ، ولو كان
يملك بعضه مضى في ملكه ، وهو لازم من جهة الراهن.
اختلف قول
الأصحاب في هذا ، قال المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط
والنهاية وسلار في الرسالة وأبو الصلاح في الكافي : يشترط ، و ( قال الشيخ خ ) في
مسائل الخلاف ، لا يشترط ، وهو مذهب المتأخر وصاحب البشرى ، متمسكا بقوله
تعالى : أوفوا بالعقود [١].