« قال دام ظله
» : وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه الانتفاء.
أقول : منشأ
التردد ، من النظر إلى قول الشيخ في النهاية ، فإنه قال : لا بأس
بالتفاضل فيه يدا بيد ، والجنس واحد ، ولا يجوز نسية مثل البيضة بالبيضتين.
ولعل مستند هذا
القول رواية ابن مسكان وابن ( أبي خ ل ) غياث
المذكورتان [١] قبل ( قيل خ ل ) وهذا مذهب المفيد وسلار بناء على تلك
الروايات.
( وصرح في
الخلاف والمبسوط بالجواز على كراهية ، ومنشأ الكراهية
الروايات خ ).
وأما الجواز
فهو الأصل وتدل عليه الآية [٢] ورواية زرارة [٣] وما رواه منصور
بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) قال : كل شئ يكال أو يوزن
فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد وإذا ( فإذا خ ) كان لا يكال ولا
يوزن فليس بأس به اثنين بواحد [٤].
وإنما قال دام
ظله : ( أشبهه الانتفاء ) لما ذكرنا من الأصل والآية ، وهو اختيار
المتأخر.
« قال دام ظله »
: ولو بيع شئ كيلا أو وزنا ( في بلد خ ) وفي بلد آخر جزافا ،
[١] الوسائل باب ١٣
حديث ٢ وباب ١٧ حديث ١٤ من أبواب الربا.