نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 483
( التاسعة ) لو
حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان
للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت.
وكذا لو قبض
المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا
فيما لم يقبض.
الفصل
الخامس
في الربا
وتحريمه معلوم
من الشرع ، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين
زنية.
ويثبت الربا في
كل مكيل أو موزون مع الجنسية ، وضابط الجنس
ما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز.
ويشترط في بيع
المثلين التساوي في القدر ، فلو بيع بزيادة حرم نقدا
ونسيئة ، ويصح متساويا يدا بيد ، ويحرم نسيئة.
ويجب إعادة
الربا مع العلم بالتحريم ، فإن جهل صاحبه وعرف
الربا تصدق به ، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه ، وإن مزجه بالحلال
وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة.
« قال دام ظله
» : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان ،
أشبههما الثبوت.
أقول : حدوث
العيب بعد العقد ، وقبل القبض مقتض للرد إجماعا منا.
وهل يقتضي
الأرش أيضا على وجه يكون المشتري مخيرا بين الرد والأرش؟
فيه قولان ، قال الشيخ في النهاية : وأبو الصلاح في الكافي : نعم واختاره شيخنا في
هذا الكتاب ، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لا يجبر البايع على الأرش ،
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 483