لا يقال : هي
مرسلة ، لأنا نقول : الأصحاب إما عاملون عليها ( بها خ ) ، وإما غير رادين لها.
وهل الرطل
عراقي؟ قال الشيخان : نعم ، وهو أشبه ، لأنها تقارب رواية
الأشبار ، ولأن الأصل الطهارة ، حتى تعلم قذارة الماء ، وهو بعيد ، مع الاحتمال.
وقال علم الهدى
: مدني ، لأنه عليهالسلام
كان بالمدينة ( في
المدينة خ ) وكذا
ابن بابويه لو قال بالوزن ، والقولان محتملان ، لكن أكثر الأصحاب على الأول ،
وادعى الشيخ عليه الإجماع ، ورطل العراقي ثلثا المدني ، لأنه مائة وثلاثون درهما ،
والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما.
« قال دام ظله
» : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان أظهرهما التنجيس.
قال الشيخ في
النهاية والخلاف والمبسوط ، والمرتضى والمفيد ينجس.
وللشيخ قول آخر
في التهذيب ، بأنه لا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد الطهارة ، ما
لم يتغير بالنجاسة ، ولكن لا يجوز استعماله إلا بعد النزح وقال في الاستبصار :
استعماله بعد العلم يوجب الإعادة لا قبله.
وضابط الباب ،
إن فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته ، إلا شذاذا منهم ، وربما قال