responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 48

وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس.

وينزح ـ لموت البعير والثور وانصباب الخمر ـ ماؤها أجمع.

______________________________________________________

وهي أظهر في فتوى الأصحاب ذهب إليها الشيخ في الجمل على التخيير بينه وبين الأول والمرتضى في المصباح والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح.

وأصح الروايات ، ( رواية ابن أبي عمير خ ) [١].

لا يقال : هي مرسلة ، لأنا نقول : الأصحاب إما عاملون عليها ( بها خ ) ، وإما غير رادين لها.

وهل الرطل عراقي؟ قال الشيخان : نعم ، وهو أشبه ، لأنها تقارب رواية الأشبار ، ولأن الأصل الطهارة ، حتى تعلم قذارة الماء ، وهو بعيد ، مع الاحتمال.

وقال علم الهدى : مدني ، لأنه عليه‌السلام كان بالمدينة ( في المدينة خ ) وكذا ابن بابويه لو قال بالوزن ، والقولان محتملان ، لكن أكثر الأصحاب على الأول ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ، ورطل العراقي ثلثا المدني ، لأنه مائة وثلاثون درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما.

« قال دام ظله » : وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان أظهرهما التنجيس.

تقديره ( ماء البئر ) [٢] بملاقاة النجاسة.

قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمرتضى والمفيد ينجس.

وللشيخ قول آخر في التهذيب ، بأنه لا يغسل الثوب منه ، ولا تعاد الطهارة ، ما لم يتغير بالنجاسة ، ولكن لا يجوز استعماله إلا بعد النزح وقال في الاستبصار : استعماله بعد العلم يوجب الإعادة لا قبله.

وضابط الباب ، إن فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته ، إلا شذاذا منهم ، وربما قال


[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.

[٢] يعني تقدير كلام الماتن قده.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست