« قال دام ظله
» : ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبايع ، إلا أن يشترط ، وكذا لو باع شجرة مثمرة
، أو دابة حاملا على الأظهر.
أقول : الدابة (
في اللغة ) اسم لكل ما يدب على الأرض ( وفي العرف ) مخصوص
بالخيل ( وفي الشرع ) يطلق على كل ما يحبل ( يحمل خ ل ) ويصح بيعه شرعا ، وهو
المراد به هنا.
واختلف (
اختلفت خ ) أقوال الأصحاب في الحمل ، فذهب الشيخ في المبسوط
إلى أنه للمشتري مع إطلاق البيع وتابعه صاحب الوسيلة ، وابن البراج ، ولعله بناء
على أن الحمل جزء من الدابة بمنزلة العضو ، وهو مذهب الشافعي.
وقال في
النهاية : والحمل للبايع ما لم يشترط المشتري ، وهو أشبه ، اختاره
شيخنا دام ظله والمتأخر.
( لنا ) الأصل
، وأن العقد لم يتناوله ، فلا يكون داخلا فيه ، وقولهم : الولد جزء
من الدابة ممنوع لا دليل عليه.
في
القبض
« قال دام ظله
» : والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقارات ( العقار خ ل )
وكذا فيما ينقل ، وقيل في القماش هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 470