قال : لا يصلح له ان يأخذه بوضيعة ، فان جهل فاخذه باكثر من ثمنه رد على
صاحبه الأول مازاد [١].
وقال المفيد في
المقنعة : يجوز ذلك ، واختاره شيخنا والمتأخر.
( لنا ) ان
المبيع ملك المشترى فله ان يتصرف كيف شاء ، ولا مانع منه ، ويؤيده قولهم : الناس
مسلطون على أموالهم [٢].
وما رواه الشيخ
في الاستبصار ، عن ابان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت ابا عبدالله عليهالسلام ، عن رجل باع طعاماً بدراهم الى اجل ، فلما بلغ الاجل ،
تقاضاه ، فقال : ليس عندى دراهم ، خذمنى طعاماً؟ قال : لا بأس به انما له دراهمه
يأخذ بها ما شاء [٣].
« قال دام ظله
» : ومن ابتاع بأجل ، وباع مرابحة ، فليخبر المشترى بالأجل ، ولو لم يخبره كان
للمشترى الرد ، او الامساك بالثمن حالا ، وفي رواية للمشترى من الأجل مثله.
أقول : من باع
شيئا مرابحة يجب عليه أن يعلم المشتري بجميع ما يختلف به الثمن
إذا كان شراؤه واقعا عليه ، والأجل قد يختلف به الثمن ، فمتى لم يخبر المشتري
فالأشبه
أن المشتري يكون مسلطا على الفسخ ، إن شاء أو إمضاء البيع لحصول الغرر ، ولأنه