responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 456

............................................................................

______________________________________________________

عليهما‌السلام [١] والشيخ في المبسوط ، الملح ، وما أعرف من أين قاله!

وأما وقت تحقق ( تحقيق خ ) الاحتكار حال احتياج الناس إلى الطعام ، وعدم البايعين إلا المحتكر ، فهذا هو المحقق.

وأما القول بالاستبقاء ـ أربعين يوما في الرخص ، وثلاثة في الغلاء ـ فهو للشيخ في النهاية ، ومستنده رواية ( رواه خ ) النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٢] ، وهي ضعيفة.

وإذا ثبت هذا ، فهل يسعر عليه؟ قال الشيخ في كتبه : لا ، وقال المفيد وسلار : نعم ، والأول أشبه ، وأظهر ، وعليه الفتوى.

( لنا ) التمسك بالأصل ، وأن التسعير حكم شرعي ، يحتاج مثبته إلى دليل ، ولا دليل ، وما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن رجلا أتاه ( جاء سنن ) فقال : يا رسول الله سعر ( على أصحاب الطعام خ ) فقال بل أدعو ( الله خ ) ثم جاءه رجل آخر ، فقال : يا رسول الله سعر ( على أصحاب الطعام خ ) فقال : بل الله يرفع ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة [٣].

وفي رواية أخرى ، أنه غضب ، حتى عرف الغضب في وجهه وقال : أنا أقوم عليهم؟ إنما السعر إلى الله عزوجل ، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء [٤].

ورأيت المتأخر يدعي الإجماع هنا ، وهو ضعيف إذ لا يتحقق مع الخلاف.


[١] قال عليه‌السلام : ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن ـ الوسائل باب ٢٧ حديث ٤ من أبواب آداب التجارة ، وفي نقل الصدوق : والزبيب والسمن والزيت.

[٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون ، الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب آداب التجارة.

[٣] سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٧٢ ( باب في التسعير تحت رقم ٣٤٥٠ ).

[٤] الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من أبواب التجارة ـ ولاحظ أحاديث هذا الباب ـ.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست