عليهماالسلام[١] والشيخ في المبسوط ، الملح ، وما أعرف من أين قاله!
وأما وقت تحقق (
تحقيق خ ) الاحتكار حال احتياج الناس إلى الطعام ، وعدم
البايعين إلا المحتكر ، فهذا هو المحقق.
وأما القول
بالاستبقاء ـ أربعين يوما في الرخص ، وثلاثة في الغلاء ـ فهو للشيخ في النهاية ،
ومستنده رواية ( رواه خ ) النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام[٢] ، وهي ضعيفة.
وإذا ثبت هذا ،
فهل يسعر عليه؟ قال الشيخ في كتبه : لا ، وقال المفيد وسلار :
نعم ، والأول أشبه ، وأظهر ، وعليه الفتوى.
( لنا ) التمسك
بالأصل ، وأن التسعير حكم شرعي ، يحتاج مثبته إلى دليل ، ولا
دليل ، وما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أن رجلا أتاه ( جاء سنن ) فقال : يا
رسول الله سعر ( على أصحاب الطعام خ ) فقال بل أدعو ( الله خ ) ثم جاءه رجل
آخر ، فقال : يا رسول الله سعر ( على أصحاب الطعام خ ) فقال : بل الله يرفع
ويخفض ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة [٣].
وفي رواية أخرى
، أنه غضب ، حتى عرف الغضب في وجهه وقال : أنا أقوم
عليهم؟ إنما السعر إلى الله عزوجل ، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء [٤].
ورأيت المتأخر
يدعي الإجماع هنا ، وهو ضعيف إذ لا يتحقق مع الخلاف.
[١] قال عليهالسلام
: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن ـ الوسائل باب ٢٧
حديث ٤ من أبواب آداب التجارة ، وفي نقل الصدوق
: والزبيب والسمن والزيت.
[٢] عن أبي عبد الله
عليهالسلام
، قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ،
فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه
ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون ،
الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب آداب التجارة.
[٣] سنن أبي داود ج
٣ ص ٢٧٢ ( باب في التسعير تحت رقم ٣٤٥٠ ).
[٤] الوسائل باب ٣٠
حديث ١ من أبواب التجارة ـ ولاحظ أحاديث هذا الباب ـ.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 456