نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 440
( الخامس )
الأعمال المحرمة كعمل الصور المجسمة ، والغناء عدا
المغنية لزف العرائس ، إذا لم تغن بالباطل ، ولم يدخل عليها الرجال. والنوح
بالباطل ، أما بالحق فجائز ، وهجاء المؤمنين ، وحفظ كتب
الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبدة
( والشعبذة خ ) ، والقمار ، والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس
بكسبها مع عدمه ، وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد
والمصاحف ، والمعونة على الظالم ، وأجرة الزانية.
( السادس )
الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و
تكفينهم وحملهم ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة
بالناس ، والقضاء ، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
وكذا على
الأذان ، ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه : (
إما ) لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف ، وبيع الأكفان ،
والطعام ، والرقيق ، والصباغة ، والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح
لأهل الكفر ، كالخفين والدرع.
و ( إما )
لصنعته كالحياكة والحجامة إذا شرط ، وضراب الفحل ، ولا
بأس بالختانة وخفض الجواري.
( وإما ) لتطرق
التهمة إليه ككسب الصبيان ، ومن لا يجتنب المحارم.
قال الشيخ في
الجزء الأول من النهاية والمفيد في المقنعة : بالمنع ، واستثنى
( استثناء خ ) الفهود ، وأضاف المفيد إلى ذلك المستثنى ، البزاة وطيور الصيد ، وهي
تسمى سباعا ، وأطلق سلار المنع في الكل.
وأما الجواز
فمذهب الشيخ في الجزء الثاني من النهاية ، وشيخنا في الشرايع ،
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 440