نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 425
وفي الكفارة
قولان ، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع
الاضطرار.
ويحرم التمثيل
بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر
الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكف عمن يرى
حرمتها.
ويكره القتال
قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة
بين الصفين بغير إذن الإمام.
(
النظر الثالث ) في التوابع :
وهي أربعة.
( الأول ) في
قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم
ما يحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة
له كالنساء والكفار ، ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن
حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ، ولو ولد بعد الحيازة قبل
القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد.