غمزة بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ، ثم غشى جاريته ، قال :
يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه ، ويستغفر
الله ، ولا يعود ، وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ، ثم خرج فغشى ،
فقد افسد حجّة ، وعليه بدنة ، ويغتسل ، ثم يعود فيطوف اسبوعاً [١].
وقال المتأخر :
لا يسقط الكفارة ، في الموضعين لأنه جامع قبل طواف النساء.
والذي اعتمده ،
هو الاوّل ، تمسكا بالرواية ، وما ذكره شيخنا من التقييد بالخمسة ، نظراً الى ظاهر
ما سأله السائل ، وما ذكره الشيخ نظرا الى ظاهر ماشرطه عليهالسلام في الافساد ، وهو ثلاثة اشواط ، فمع تجاوز الثلاثة ، لا
يفسد ، لانّ الأصل هو الصحة.
« قال دام ظله
» : وقيل في دهن الطيب شاة ، وكذا قيل في قلع الضرس.
القائل هو
الشيخ في النهاية ، وذهب في الجمل الى الكراهية ، وعليها المتأخر.
وأما قلع الضرس
، قال في النهاية ، عليه دم يهريقه ( يهرقه خ ) وهو في رواية محمد بن عيسى ، عن
عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ، أن مسألة وقعت ،
لم يكن عند مواليه فيها شئ ( في خ ) محرم قلع ضرسه؟ فكتب
عليهالسلام : يهريق
[١] الوسائل باب ١١
حديث ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 412