نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 396
وكذا الحكم في
حمار الوحش على الأشهر.
( الثالث ) الظبي
، وفيه شاة ، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر
وأطعم عشرة مساكين ، كل مسكين مدين. ولو قصرت قيمتها اقتصر
عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
والأبدال في
الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب وهو
الأظهر.
« قال دام ظله » : وكذا الحكم في حمار
الوحش على الاشهر.
في رواية ابي الصباح ، وفي حمار الوحش
بقرة [١] وفي رواية
ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليهالسلام
، وفي الحمار بدنة [٢]
وفتوى المقيد في المقنعة الشيخ في كتبه ، واتباعهما ، على الاولى [٣].
« قال دام ظله » : والابدال في الاقسام
الثلاثة ، على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر.
امّا الترتيب فمذهب المرتضى ، والشيخ في
المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة ، وابن بابويه في المقنع ، وابن ابي عقيل
وابي الصلاح وبه روايات.
( منها ) ما رواه ابن محبوب عن علي بن
رئاب ، عن ابي عبيدة ، عن ابي عبدالله عليهالسلام
، قال : إذا أصاب
المحرم الصيد ، ولم يجد ما يكفر ( به خ ) من موضعه
الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاءه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما ثم
جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام ، صام لكل نصف صاع
[١] الوسائل باب ١
قطعة من حديث ١ وقطعة من حديث ٦ من أبواب كفارات الصيد.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٣ ولفظه هكذا : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش؟ قال : عليه
بدنة.
[٣] من قوله قده :
وكذا الحكم ـ إلى قوله ـ : على الأولى ليس في ثلاث نسخ من النسخ إلى عندنا.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 396