القائل بهذا هو
الشيخ في النهاية والتهذيب متمسكا بما رواه محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليهالسلام
وابن أبي عمير ، عن رفاعة
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
أنهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال : ( واشترط فحلني حيث حبستني ) قال : يبعث
بهديه ، قلنا : هل يتمتع من ( في خ ل ) قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه [١].
وقال المتأخّر
: يدخل بما شاء ، يعنى يتمتع ان شاء ، او يقرن ، او يفرد وهو ممنوع ، اذ لو كان [٢] القران
متعيّناً ( معيّناً خ ل ) بنذر أو شبهه ، فلا يجزيه غيره.
فالوجه ، ما
فصله شيخنا أنه مع التعيين لا يجزي غيره ، ومع عدم التعيين ،
يجزيه ، إلا أن الأفضل هو القران.
وقوله دام ظله
: ( وروى استحباب بعث هدي ) ، إشارة إلى ما رواه الحسين
بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، قال : سألته عليهالسلام ، عن رجل أحصر في
الحج ، قال : فليبعث بهديه ، إذا كان مع أصحابه ، ومن تمام الخبر : وإنما عليه أن
يعدهم لذلك يوما ( الحديث ) [٣].