وكأنه نظر إلى
أن الهدي الأول كان واجبا عليه قبل الإحصار ( الحصر خ ل )
والاحصار يوجب هديا آخر ، عملا بالآية ، وقواه المتأخر ، وإن لم يقل به.
« قال دام ظله
» : وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه لا؟
تقديره هل يمسك
من لم يذبح هديه إلى القابل ، عما يجتنبه المحرم؟ وفيه خلاف ،
قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب : نعم ، متمسكا بما رواه صفوان ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
( في حديث طويل ) : فإن
ردوا
الدراهم عليه ، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، لكن يبعث
من قابل ويمسك أيضا ( الحديث ) [١].
وقال المتأخر :
لا يمسك ، مستدلا بأن الأصل براءة الذمة ، وأنه ليس بمحرم ،
ولا في الحرم ، فلا اجتناب عليه واختاره شيخنا دام ظله.
ولقائل أن يقول
: لا نسلم انحصار الاجتناب في المحرم ( في الحرم خ ل )
والاحتياط يقتضي الاجتناب.
« قال دام ظله
» : والمعتمر يقضي عمرته ، عند زوال المنع ، إلى آخره.
[١] الوسائل باب ٢
قطعة من حديث ١ من أبواب الإحصار والصد.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 392