ذكره الشيخ في
الكتابين ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
والقول الثالث
لابن أبي عقيل العماني ، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : العمرة في كل سنة
مرة [١].
وعن حريز عن
أبي عبد الله عليهالسلام
، وعن جميل بن دراج عن
زرارة بن
أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قالا : لا يكون في السنة عمرتان [٢].
وحملها الشيخ
على العمرة المتمتع بها.
والوجه عندي ،
عدم التقدير ، كما اختاره علم الهدى والمتأخر ، لأن العمرة
مشروعة مرغب فيها ، والتقدير منفي بالأصل ، وما وجدت في رواية ، تحريم التتابع ،
فهي باقية على جواز فعلها دائما ، ولأنها عبادة ، وقال الله تعالى : واعبد ربك حتى
يأتيك اليقين [٣] أي الموت.
في
الإحصار والصد
« قال دام ظله
» : وفي وجوب الهدي على المصدود قولان.
قال الشيخ
وأتباعه : يجب الهدي ولا يتحلل إلا به ، وقال المتأخر : لا يجب