نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 375
ومندوبها (
مندوبه خ ) : الوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه ،
وتقبيله ، فإن لم يقدر أشار إليه بيده ، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع ،
ولو لم تكن له يد أشار برأسه ، وأن يقتصد في مشيه ، ويذكر الله سبحانه
في طوافه ، ويلتزم المستجار ـ وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ـ ويبسط
يديه وخده على حائطه ، ويلصق به ، ويذكر ذنوبه ، ولو جاوز المستجار
رجع والتزم.
ووجه الاستدلال
، أن النهي في العبادات ، دال على فساد المنهي عنه.
فأما ما رواه
محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في
الفريضة ، فأما في النافلة ، فلا بأس [١].
وما رواه محمد
بن الوليد ، عن عمر بن يزيد ، قال : سمعت أبا عبد الله.عليهالسلام
، يقول : إنما يكره القران
في الفريضة ، فأما في النافلة فلا ، والله ما به بأس [٢].
فالجواب عنه ،
الطعن في السند ، أو نقول : محمول على حال التقية ، يدل عليه
الرواية المتقدمة ، أو نحمل الكراهية على الحظر ، وهو كثير.
وحمل الشيخ في
الاستبصار روايات المنع على الكراهية دون الحظر ، توفيقا بين
الروايات ، واختاره المتأخر.
« قال دام ظله
» : ومندوبها الوقوف.
ثم عد في ذلك ،
الاستلام ، أو هو مذهب أكثر الأصحاب ، ويظهر من كلام
المفيد وسلار ، الوجوب ، والأول أشبه.