responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 375

ومندوبها ( مندوبه خ ) : الوقوف عند الحجر والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله ، فإن لم يقدر أشار إليه بيده ، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع ، ولو لم تكن له يد أشار برأسه ، وأن يقتصد في مشيه ، ويذكر الله سبحانه في طوافه ، ويلتزم المستجار ـ وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة ـ ويبسط يديه وخده على حائطه ، ويلصق به ، ويذكر ذنوبه ، ولو جاوز المستجار رجع والتزم.

وكذا يستلم الأركان ، وآكدها ركن الحجر واليماني.

______________________________________________________

ووجه الاستدلال ، أن النهي في العبادات ، دال على فساد المنهي عنه.

فأما ما رواه محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة ، فلا بأس [١].

وما رواه محمد بن الوليد ، عن عمر بن يزيد ، قال : سمعت أبا عبد الله.عليه‌السلام ، يقول : إنما يكره القران في الفريضة ، فأما في النافلة فلا ، والله ما به بأس [٢].

فالجواب عنه ، الطعن في السند ، أو نقول : محمول على حال التقية ، يدل عليه الرواية المتقدمة ، أو نحمل الكراهية على الحظر ، وهو كثير.

وحمل الشيخ في الاستبصار روايات المنع على الكراهية دون الحظر ، توفيقا بين الروايات ، واختاره المتأخر.

« قال دام ظله » : ومندوبها الوقوف.

ثم عد في ذلك ، الاستلام ، أو هو مذهب أكثر الأصحاب ، ويظهر من كلام المفيد وسلار ، الوجوب ، والأول أشبه.


مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.

[١] الوسائل باب ٣٦ حديث ١ و ٤ من أبواب الطواف.

[٢] الوسائل باب ٣٦ حديث ١ و ٤ من أبواب الطواف.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست