أعرف من أين نقل [١]؟ وإن كان يذهب إليه شيخنا ، والشيخ والمتأخر ، وأما
التأويلات [٢] منقولات عن أهل التفسير.
« قال دام ظله
» : ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول
ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم.
وذهب الشيخ إلى
أن فاقد الهدي ومعه الثمن ، يستنيب ، لأنه في حكم الواجد ،
وقال المتأخر : لا بل ينتقل إلى الصوم ، عملا بالآية [٣] والأول أشبه ،
لأن العرف
يطلق على واجد الثمن ، أنه واجد الهدي ، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما
[١] ولعله مستفاد من
قوله عليهالسلام
في ذيل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
: وينظر
ويبعر ويبول في سواد ( الوسائل باب ١٣ حديث ٦
من أبواب الذبح ) وفي تفسير البرهان نقلا من تفسير
العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
: وينظر في سواد ويبول ( ويبرك خ ) في سواد.
[٢] يعني بالتأويلات
ما ذكره المصنف ره في المتن بقوله : أي بها ظل الخ.
[٣] وهي قوله تعالى
: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجعتم الآية ( البقرة ١٩٦ ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 369