responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 369

فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي الحجة.

وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم.

ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، وسبعة في أهله ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج.

ولا يجوز قبل ذي الحجة ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين عليه الهدي في القابل بمنى ، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب ، لكنه أفضل.

______________________________________________________

أعرف من أين نقل [١]؟ وإن كان يذهب إليه شيخنا ، والشيخ والمتأخر ، وأما التأويلات [٢] منقولات عن أهل التفسير.

« قال دام ظله » : ولو فقد الهدي ، ووجد ثمنه ، استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم.

وذهب الشيخ إلى أن فاقد الهدي ومعه الثمن ، يستنيب ، لأنه في حكم الواجد ، وقال المتأخر : لا بل ينتقل إلى الصوم ، عملا بالآية [٣] والأول أشبه ، لأن العرف يطلق على واجد الثمن ، أنه واجد الهدي ، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما


[١] ولعله مستفاد من قوله عليه‌السلام في ذيل خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : وينظر ويبعر ويبول في سواد ( الوسائل باب ١٣ حديث ٦ من أبواب الذبح ) وفي تفسير البرهان نقلا من تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : وينظر في سواد ويبول ( ويبرك خ ) في سواد.

[٢] يعني بالتأويلات ما ذكره المصنف ره في المتن بقوله : أي بها ظل الخ.

[٣] وهي قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الآية ( البقرة ١٩٦ ).

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست