نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 367
وكذا لو ذبحه
في بقية ذي الحجة.
( الثاني ) في
صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ،
ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لسنته ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز
العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ،
ويجزي المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها
شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته.
قال : سألته أبا عبد الله عليهالسلام
عن البقرة يضحي بها؟
فقال : يجزي عن
سبعة [١].
وروى ابن أذينة
عن حمران ، قال : عزت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة
مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام
عن ذلك ، فقال : اشتركوا
فيها ، قال : قلت :
كم؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزي؟ فقال : عن
سبعين [٢].
والحاصل مما
جمعه الشيخ في كتب الأخبار ، أن في الواجب مع الاختيار ، لا
يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة ، يجزي عن سبعة وعن سبعين ، وعليه
فتواه في النهاية والمبسوط.
وفي الخلاف :
لا يجزي في الواجب ، الواحد إلا عن واحد ، وفي التطوع ، يجزي
عن سبعة ، إذا كانوا أهل بيت ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر ، وبه أفتى.