responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 367

وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ، ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لسنته ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ، ويجزي المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته.

والثني من الإبل ما دخل في السادسة.

ومن البقر والغنم ( والمعز خ ) ما دخل في الثانية.

______________________________________________________

قال : سألته أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقرة يضحي بها؟ فقال : يجزي عن سبعة [١].

وروى ابن أذينة عن حمران ، قال : عزت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزي؟ فقال : عن سبعين [٢].

والحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الأخبار ، أن في الواجب مع الاختيار ، لا يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة ، يجزي عن سبعة وعن سبعين ، وعليه فتواه في النهاية والمبسوط.

وفي الخلاف : لا يجزي في الواجب ، الواحد إلا عن واحد ، وفي التطوع ، يجزي عن سبعة ، إذا كانوا أهل بيت ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر ، وبه أفتى.


[١] الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب الذبح.

[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ١١ من أبواب الذبح.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست