نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 366
كان لمولاه إلزامه بالصوم ، وأن يهدي عنه ،
ولو أدرك
الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع
التعذر.
ويشترط النية
في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره.
ويجب ذبحه بمنى.
ولا يجزي
الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل : يجزي عن
سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان
الواحد ، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب
التجمل في الهدي ، ولو ضل فذبح غيره لم يجز ، ولا
يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ، ويذبح يوم
النحر وجوبا مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان عامدا.
« قال دام ظله
» : ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب ، وقيل : يجزي عن
سبعة.
أقول : اختلفت
الروايات في كمية الهدي ، في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام
، قال : تجزي البقرة أو
البدنة في الأمصار سبعة ، ولا تجزي بمنى ، إلا عن
واحد [١].
وفي رواية
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : تجزي البقرة عن
خمسة ، بمنى ، إذا كانوا أهل خوان واحد [٢] وفي أخرى عن يونس ، عنه
عليهالسلام ،