نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 365
القول
في مناسك منى يوم النحر
وهي رمي جمرة
العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق.
أما الرمي :
فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع ، وإلقاؤها بما يسمى
رميا ، وإصابة الجمرة بفعله ، فلو تممها بحركة غيره لم يجز.
والمستحب ،
الطهارة ، والدعاء.
وأن لا يتباعد
بما يزيد على خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا ،
والدعاء مع كل حصاة ، ويستقبل الجمرة العقبة ، ويستدبر القبلة ، وفي
غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح :
ففيه أطراف.
( الأول ) في
الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا
ومتنفلا ، ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع ، ولو تمتع المملوك
وفي رواية حريز
، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته من
أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين ، من خارج الحرم ،
ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم [١].
وبما رواه ابن
بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام
، قال : يجزيك أن تأخذ حصى
الجمار من الحرم كله ، إلا من
المسجد الحرام ، ومسجد الخيف [٢].
فأما استثناء
المساجد كلها ، فمذهب شيخنا دام ظله ، بناء على تحريم إخراج
الحصى من المساجد ، وهو أحوط.
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ٣ من أبواب الوقوف بالمشعر.