والوجه هو
الأول ، لأنه إذا أحرم متعمدا ، ولم يقصر ، فقد أخلى ( أخل خ )
بواجب ، فهو يبطلها.
« قال دام ظله
» : ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، إلى آخره.
لا خلاف [١] في أن الشرط
مستحب ، ولكن اختلفوا ، هل إذا شرط ، يسقط
[١] في نسختين من
الكتاب هكذا : أقول : الشرط مستحب ، ومستنده ما وردت عن عايشة ( روته
عايشة خ ل ) أن النبي صلىاللهعليهوآله
دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج
وأنا شاكة ( شاكية خ ل ) فقال النبي صلىاللهعليهوآله
: إحرمي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث
حبستني (*).
فذهب المرتضى إلى أن فائدة
هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض
من غير هدي ، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر
وقال الشيخ : لا يسقط
الهدي لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفائدة الشرط ( وفائدته خ ل
) للمحصور التحلل
من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له.
ولقائل أن يقول : الآية
مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز.
على أن الشيخ يتسلم أن للشرط
تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي. ذكرهما في مسائل الخلاف ( خلافه خ ل ) ولا
تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر ، وشيخنا تابع للشيخ.
(*) سنن أبي داود ج
٢ ص ١٥١ باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه ، وكنز العمال عن
عايشة ج ٥ ص ١٢٢ ( الشرط والاستثناء من الكمال ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 354