نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 347
وقيل : يجوز
تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو
وجده.
ويجزي غسل
النهار ليومه ، وكذا الليل لليلته ما لم ينم.
ولو أحرم بغير
غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب
فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة ، ولو لم يتفق
فعقيب ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد ، وفي
الثانية الحمد والجحد ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم
يتضيق.
وأما
الكيفية فتشتمل على الواجب والندب :
فالواجب ثلاثة
:
( الأول )
النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ،
أما الأول
فلأنه لا خلاف أن الحلق أفضل من تركه ، وأفضل الخلق ، لا يخل
بالأفضل.
وأما الثاني
فمبرهن ( فقد برهن خ ) عليه في أصول الفقه ، وكذا ظاهر الروايات
دال على الوجوب [١] ، وقد قيل في قوله عز من قائل : « ثم ليقضوا تفثهم » [٢] التفث
هو الحق.
« قال دام ظله
» : وقيل يجوز تقديم ( أن يقدم خ ) الغسل على الميقات ، لمن خاف عوز الماء ، ويعيد
لو وجده.
[٢] الحج ـ ٢٩ ، قال
في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقصير ظفر وأخذ شعر ، واستعمال
طيب ، عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك
الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ( انتهى ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 347