responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 347

وقيل : يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده.

ويجزي غسل النهار ليومه ، وكذا الليل لليلته ما لم ينم.

ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات ، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.

وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب :

فالواجب ثلاثة :

( الأول ) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ،

______________________________________________________

أما الأول فلأنه لا خلاف أن الحلق أفضل من تركه ، وأفضل الخلق ، لا يخل بالأفضل.

وأما الثاني فمبرهن ( فقد برهن خ ) عليه في أصول الفقه ، وكذا ظاهر الروايات دال على الوجوب [١] ، وقد قيل في قوله عز من قائل : « ثم ليقضوا تفثهم » [٢] التفث هو الحق.

« قال دام ظله » : وقيل يجوز تقديم ( أن يقدم خ ) الغسل على الميقات ، لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده.


[١] راجع أبواب الحلق والتقصير من الوسائل.

[٢] الحج ـ ٢٩ ، قال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقصير ظفر وأخذ شعر ، واستعمال طيب ، عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ( انتهى ).

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست