responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 336

المقدمة الثالثة : في أنواع الحج ، وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد.

فالتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع ، ثم ينشئ إحراما بالحج من مكة ، وهذا فرض من ليس من حاضري مكة.

وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ، وقيل : اثنا عشر ميلا فصاعدا من كل جانب ، ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران ، إلا مع الضرورة.

وشروطه أربعة : النية.

______________________________________________________

القول للشيخ في النهاية ، والتهذيب ، ومستنده رواية صحيحة ، رفعها الى علي بن رئاب ، عن ضريس بن اعين ، قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام ، عن رجل عليه حجة الاسلام ، نذر نذراً في شكر ليحجّن به رجلاً الى مكة ، فمات الذي نذر ، قبل ان يحج حجة الإسلام ، ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر؟ قال : ان ترك مالاً ، يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره ( الحديث ) [١].

وأما القول الآخر ، للمتأخر ، وهو أن المنذورة أيضا ، تخرج من أصل المال ، لأنه واجب في ذمته كحجة الإسلام.

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن كونه واجبا في الذمة ، موجب للتساوي ، في جميع الأحكام ، فكيف والفارق موجود. وهو أن حجة الإسلام واجبة ، بأصل الإسلام ، لا المنذورة ، فإنها أوجبها المكلف على نفسه.

في أنواع الحج

« قال دام ظله » : وحده ( أي حد من ليس حاضري مكة ) من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا ، من كل جانب ، وقيل : اثنا عشر فصاعدا ، من كل جانب.


[١] الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من أبواب وجوب الحج.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست