إبراهيم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام
، قال : لا بأس بالكحل
للصائم ، وكره السعوط [١].
وعليها فتوى
الشيخ وأتباعه والمتأخر.
وقال ابن
بابويه في المقنع : يتسعط إذا شكى ( اشتكى خ ) ويصب الدواء في
أذنه.
وذهب سلار إلى
أن عليه القضاء والكفارة ، وما أعرف به ( فيه خ ) دليلا ،
وحكى المرتضى ذلك عن بعض الأصحاب ، واختار أنه ينقض الصوم ، ولا يبطله ،
وعده أبو الصلاح [٢] فيما لا يكون المكلف معه صائما ، وحكم بأن عليه القضاء
لو
تعمد.
والذي يظهر أن
ذلك لا يجوز ، عملا برواية البزنطي ، ويجوز مع ماس الحاجة
إليه ، دفعا للضرر.
وأما مضغ العلك
، فقد تردد فيه الشيخ في المبسوط ، قال : وردت روايات بأنه
يوجب القضاء والكفارة ، وهو أحوط ، وقال في النهاية : لا يجوز ذلك.
وما عده فيما
يوجب القضاء والكفارة وكذا المتأخر.
وقال ابن
بابويه في المقنع : ولا بأس بمضغ العلك ، وقال أبو الصلاح : يجتنب
ذلك ، وذهب شيخنا إلى الكراهية ، تفصيا من الخلاف.
« قال دام ظله
» : وفي الحقنة ، قولان ، أشبههما التحريم بالمايع.
أقول : الحقنة
بالجامد ، لا خلاف في جوازه على كراهية ، وإنما اختلف في الحقنة
بالمايع ، قال في الجمل والمبسوط ، وأبو الصلاح : يوجب القضاء ، وقال المرتضى : لا
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.