وهذه ضعيفة ،
فإن في الطريق ، ابن فضال ، وهو فطحي ، وفي عمار كلام.
وحملها الشيخ
على حالة الشهوة والنسيان ، أو جامع وهو جاهل ، فإنه لا يجوز ،
قلت : ومنعها أولى.
ثم أقول :
الجماع في القبل ، يفسد الصوم اتفاقا ، وفي الدبر فيه خلاف ، قال
الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط : يفسد ويوجب القضاء والكفارة ، ثم قال :
وقد روي ، أنه لا ينقض ، وتردد في باب الغسل من الجنابة ، وجزم المرتضى بوجوب
الغسل والقضاء والكفارة ، وكذا قالا ( قال خ ) في وطئ الغلام.
ولشيخنا فيه
تردد ، نظرا إلى أنه غير موضع الوطئ ، فهو بمنزلة سائر الأعضاء.
والفساد هو
المختار ( لنا ) أن ذلك يسمى ( سمي خ ) جماعا في العرف
والروايات مطلقة بأن الجماع يفسد الصوم ، وكل من قال بالفساد قال بوجوب
القضاء والكفارة.
« قال دام ظله
» : والارتماس في الماء ، وقيل يكره.
ذهب الشيخان في
المقنعة ، والنهاية ، والجمل ، والمبسوط والخلاف ، إلى أن
الارتماس ، يوجب القضاء والكفارة.
وما أعرف من
أين أخذا ، مع أن الروايات خالية عنه ، ولهذا قال الشيخ في
الاستبصار : ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو أحدهما على
المرتمس ، وقال : لا يمتنع أن يكون الفعل محظور ، ولا يوجب القضاء والكفارة ،
نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع.
ونعم ما قال ،
فإن القضاء والكفارة ، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف ،
[١] الوسائل باب ٩
حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 279