وإذا غزوا بأمر
الإمام عليهالسلام ، فغنموا كان للإمام الخمس [١].
وعليها فتوى
كثير من الأصحاب ، وما وقفت على مخالف.
( قال دام ظله
) : وفي مستحقه [٢]عليهالسلام
، أقوال ، إلى آخره.
أقول : موجب
الخلاف هنا ، عدم نص دال على محل النزاع ، وكل واحد قال
بمقتضى النظر.
فأباحه قوم من
المتقدمين ، مثل المناكح ، وهو متروك لا فتوى عليه.
وذهب قوم إلى
أن يحفظ مدة الحياة ، ثم يوصى به إلى ثقة ، أو يدفن ، ومنهم ابن
أبي عقيل ، والشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى ، والمتأخر.
وحكى القول
بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة ، وفي قول ، يدفع إلى
فقراء الشيعة وهما متروكان ، ولا أعرف الذاهب إليهما ، إلا في حكاية المصنفين [٣].
وأقرب الأقوال
ما ذهب إليه المفيد في الرسالة الغرية أن نصيبه
عليهالسلام ،
يدفع إلى مستحقي الخمس ، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة ، وهو اختيار شيخنا
وصاحب الواسطة [٤] ، وكثير من المتأخرين.
[٢] أي ما يستحقه
الإمام عليهالسلام
، من السهام الثلاثة.
[٣] ولكن في المقنعة
عند تعداد الأقوال في المسألة قال ما هذا لفظه : وبعضهم يرى صلة الذرية
وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست أدفع
قرب هذا القول من الصواب ، ولا يخفى أن هذا فتوى
المفيد قده لا مجرد حكاية.
[٤] هو علي بن حمزة
الطوسي ره صاحب الوسيلة أحد تلامذة الشيخ الطوسي ره على المشهور.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 272