عليهالسلام
، لانه وارث من لا وارث له [١]
، وهو قويّ ، والاوّل أظهر.
ووجه الأجودية في الاوّل ، أنّه مال
ارباب الزكاة ، وعدمهم لا يدلّ على عدم استحقاقهم منه ، اذا وجدوا ، فالمملوك
عبدلهم ، ميراثه لهم ، ولقائل يقول : أنّه لا نسلّم أنّه مالهم.
« قال دام ظله » : اقلّ ما يعطى الفقير
، ما يجب في النصاب الاوّل ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والاوّل أظهر.
القول الاوّل للشيخ في النهاية ،
والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في الانتصار ، وسلار في الرسالة ، وبه روايات (
منها ) ما رواه ابو ولاد الحنّاط ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة ، أقل من
خمسة دراهم ،
وهو أقل ما فرض الله عزوجل في الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من
الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا [٢].
[١] وفي أكثر النسخ
، لأنه ميراث من لا وارث له والصواب ما أثبتناه.
[٢] الوسائل باب ٢٣
حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٣] الوسائل باب ٢٣
حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير
جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : قال : لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة.
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 261