فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلىاللهعليهوآله ، وعلى الإمام الذي بعده ،
وعلى الأئمة عليهمالسلام[١].
قال : [٢] لو سلم هذا
الخبر ، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا
يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة ، بمنزلة الميتة التي تحل عند
الضرورة ، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا ، والله أعلم.
« قال دام ظله
» : والذين تحرم عليهم الواجبة ، ولد عبد المطلب.
هذا اختيار
الشيخ في الخلاف ، والمفيد في الرسالة الغرية ، وبه روايات منها ما
رواه ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ،
ولا لنظرائهم من بني هاشم [٣] واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.