responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 259

والذين تحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.

وأما اللواحق فمسائل :

( الأولى ) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى الإخراج ، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته.

ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر بمواقعها.

( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا ، وقسمتها على الأصناف أفضل.

وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برءت ذمة المالك ولو تلفت.

______________________________________________________

فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعلى الإمام الذي بعده ، وعلى الأئمة عليهم‌السلام [١].

قال : [٢] لو سلم هذا الخبر ، يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة ، بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، وكذا يظهر من كلام المتأخر ما قدرنا ، والله أعلم.

« قال دام ظله » : والذين تحرم عليهم الواجبة ، ولد عبد المطلب.

هذا اختيار الشيخ في الخلاف ، والمفيد في الرسالة الغرية ، وبه روايات منها ما رواه ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم [٣] واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.


[١] الوسائل باب ٢٩ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

[٢] يعني الشيخ في الاستبصار.

[٣] الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست