responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 242

( الرابعة ) لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.

القول في زكاة الذهب والفضة

ويشترط في الوجوب النصاب ، والحول ، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.

______________________________________________________

« قال دام ظله » : لا يجمع بين متفرق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه.

هذا كلام مروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] إلا قوله ( في الملك ) فإنه من كلام الأصحاب ، ومستند الأقدام [٢] وجود الإذن من عترته عليهم‌السلام ، فهو منوي [٣] في كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ملفوظ به في كلام الأئمة عليهم‌السلام ومخالفونا يقدرون ( في المكان ).

ولنا أن نقول اضمار ( المكان ) على خلاف الأصل ، فلا يرجع إليه إلا بدليل ، فتقديره غير جائز مع عدمه.

( لا يقال ) : نقلب المسألة عليكم ( في الملك ) ( لأنا نقول ) : ما استندناه في الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر ، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام [٤] بما قلناه ، فيكون عملا بالخبرين.

نزلنا عن هذا ، فنقول : لا بد في الخبر من إضمار ، وإضمارنا أولى ، فيلزم المصير إليه.


[١] راجع سنن أبي داود ج ٢ ( باب في زكاة السائمة ).

[٢] يعني أقدام الأصحاب على زيادة لفظة ( في الملك ).

[٣] في نسختين من الأصل ( مروي ) بدل ( منوي ) والظاهر ما أثبتناه فإنه في مقابل قوله قده : ( ملفوظ به ) في كلام الأئمة عليهم‌السلام.

[٤] يعني أن مخالفينا يقدرون لفظة ( في المكان ) في الحديث النبوي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مقابل ما ورد عن العترة عليهم‌السلام من تقدير ( في الملك ).

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست