المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل ، وهو البراءة الأصلية.
وأيضا كونه غير
بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف.
والقول
بإيجابها في مواشيه كذلك ( لذلك خ ) للثلاثة أيضا ، والإشكال هنا
أقوى ، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال [١] : ( ليس
بمعتمد ) فنحن
نطالبهم بصحة دعواهم.
وكذا أوجبوا في
غلات المجنون ومواشيه ، وما نعرف المستند.
ولهذا قال دام
ظله : ( والأول أصح ) ومنكروه في اليتيم ، منكروه هنا.
« قال دام ظله
» : ولا زكاة في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه ، هو
الذي يؤخره.
هذه رواها
إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي عبد الله
[١] يعني قال المصنف
ره : وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد ( انتهى ).
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي جلد : 1 صفحه : 234