responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 234

ولا زكاة في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.

وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به استحب.

الثاني فيما تجب فيه وما تستحب :

تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة.

وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها.

وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.

______________________________________________________

المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل ، وهو البراءة الأصلية.

وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف.

والقول بإيجابها في مواشيه كذلك ( لذلك خ ) للثلاثة أيضا ، والإشكال هنا أقوى ، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال [١] : ( ليس بمعتمد ) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم.

وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه ، وما نعرف المستند.

ولهذا قال دام ظله : ( والأول أصح ) ومنكروه في اليتيم ، منكروه هنا.

« قال دام ظله » : ولا زكاة في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه ، هو الذي يؤخره.

هذه رواها إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي عبد الله


[١] يعني قال المصنف ره : وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد ( انتهى ).

نام کتاب : كشف الرّموز نویسنده : الفاضل الآبي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست