وهذه صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله بذات الرقاع [١].
وقيل يجوز مع
هذه الشرايط أن يصلي بالأولى ( الأولين خ ) ويسلم معهم ، ثم
يستأنف للأخرى ( الآخرين خ ) نفلا له وفرضا لهم كما فعل
النبي صلىاللهعليهوآله ، ببطن النخل ، على رواية أبي بكيرة [٢].
وإذا كان في
جبهة القبلة يصلي كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
بعسفان ـ [٣] يقوم الإمام ، ويقوم المسلمون ، على صفين ، فيأتمون به
، ويركعون معه
جميعا ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول ، والثاني يحرسهم ، فإذا رفعوا من السجود
سجد الآخرون ، فإذا رفعوا ، بدلوا الصفين ، وفعلوا كالأول.
فرع
يجوز أن تجمع
في صلاة الخوف ، والخطبة تكون للفرقة الأولى مضافة إلى الركعة.
« قال دام ظله
» : وهل يجب أخذ السلاح ، فيه تردد ، أشبهه الوجوب الخ.
قوله : أشبهه
الوجوب ، إشارة إلى قوله تعالى : وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم [٤]
لأن مطلق الأمر ، يقتضي الوجوب ، والتردد ضعيف.
[٢] سنن أبي داود ج
٢ ص ١٧ ( باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين ) عن أبي بكرة ، قال : صلى
النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في خوف ،
الظهر فصف بعضهم خلفه ، وبعضهم بإزاء العدو ، فصلى
( بهم خ ) ركعتين ، ثم سلم ، فانطلق الذين صلوا
معه ، فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك ، فصلوا خلفه ، فصلى بهم ركعتين ، ثم
سلم ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه ( وآله ) أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين.
[٣] راجع سنن أبي
داود ج ٢ ص ١١ باب صلاة الخوف ، والحديث طويل.