عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا صليت خلف إمام تأتم
به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو ( أم خ ) لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة تجهر
فيها
بالقراءة ، ولم تسمع ، فاقرأ [١].
وفي معناه
رواية عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام[٢].
وهو اختيار
الشيخ في المبسوط والنهاية ، وعلم الهدى وأبي الصلاح.
وروى يونس بن
يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
، عن الصلاة
خلف من أرتضي به ، اقرأ خلفه؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه [٣].
وفي الطريق ابن
فضال.
في معناها ،
رواية عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام
، أيقرأ الرجل في الأولى
والعصر ، خلف الإمام وهو لا يعلم
أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام [٤].
وهو مذهب ابن
أبي عقيل ، والمتأخر ، وسلار.
وفي رواية
الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه علي بن